530

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم افتقار الفسخ إلى علم البائع: أنه لا يتوقف على رضاه فلا يشترط علمه به كالطلاق.
الجانب الثالث: حكم إعلام البائع بالفسخ:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا فسخ المشتري عقد البيع وجب عليه أن يعلم البائع بذلك.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب إعلام البائع بفسخ المشتري للبيع: أن المبيع من حين الفسخ يصبح ملكًا للبائع ومن ضمانه، فيلزم إعلامه حتى يتولاه ويتصرف فيه.
الأمر الحادي عشر: تكييف وجود المبيع بيد المشتري بعد الفسخ:
وفيه جانبان هما:
١ - التكييف.
٢ - ما يترتب على التكييف.
الجانب الأول: التكييف:
إذا فسخ المشتري عقد البيع صار المبيع بيده أمانة للبائع.
الجانب الثاني: ما يترتب على التكييف:
مما يترتب على كون المبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري ما يأتي:
١ - انتفاء الضمان عنه، فينتقل المبيع من ضمان المشتري إلى ضمان البائع، فلا يضمنه ما لم يتعد أو يفرط.
٢ - نماء المبيع بعد الفسخ، فإنه يكون للبائع بدلًا من كونه للمشتري.

1 / 534