505

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان ما يقابل المردود.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يقابل المردود من اللبن:
المردود مع المصراة من التمر في مقابل اللبن الموجود في ضرعها حين البيع، وليس في مقابل ما يحدث من اللبن بعد العقد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون المردود مع المصراة في مقابل اللبن الموجود في الضرع حين العقد: أنه حادث في ملك البائع، أما الحادث بعد العقد، فإن حدوثه في ملك المشتري فيكون من نمائه في مدة الخيار، وهو ملك للمشتري فلا يلزم رد بدله.
الجزء الرابع: إستحقاق الأرش حين إمساك المصراه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - استحقاق الأرش.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: استحقاق الأرش:
ليس للمشتري حين إمساك المصراة أرش، فإما أن يمسك من غير أرش أو يرد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم استحقاق المشتري للأرش إذا لم يرد المصراه ما يأتي:
١ - أن الرسول ﷺ لم يجعل له ذلك فقال: (إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر) (١).
٢ - أن الأرش لفوات جزء من المبيع وهو غير حاصل بالتصرية لأن المبيع بحاله.
الأمر الثاني: إذا كان التدليس بغير التصرية:
وفيه أربعة جوانب هي:

(١) سنن أبي داود، باب من اشترى مصراه (٣٤٤٣).

1 / 509