504

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أن رد التمر أضبط، وأبعد عن الخلاف والاختلاف.
ويجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن الشارع يعلم أن اللبن عين مال البائع، ومع ذلك عدل عنه إلى التمر قطعًا للنزاع.
النقطة الثانية: رد غير اللبن (١):
وفيه ثلاث شرائح هي:
١ - الحلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشريحة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في رد غير التمر مع وجوده على قولين:
القول الأول: أنه لا يرد غير التمر مع وجوده.
القول الثاني: أنه يرد غير التمر مع وجود.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه القول الأول: بما وجه به القول الأول في رد اللبن.
ووجه القول الثاني: بحديث: (ردها وصاعًا من طعام) (٢).
الشريحة الثالثة: الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول؛ لما تقدم في رد اللبن.
ويجاب عن دليل القول الثاني: بأنه ضعيف، ولو صح لحمل الطعام فيه على التمر، جمعًا بين النصوص، وحملًا لمطلقها على مقيدها.
الجزئية الخامسة: بيان ما يقابل المردود من اللبن:
وفيها فقرتان هما:

(١) أفراد غير اللبن مع وجود الخلاف في كل منهما، لاختلاف التوجيه فيهما.
(٢) سنن أبي داود، باب من اشترى مصراة (٣٤٤٤).

1 / 508