486

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة السابعة: من يثبت له الخيار بالغبن:
وفيها فرعان:
١ - ثبوته للمشتري.
٢ - ثبوته للبائع.
الفرع الأول: ثبوت خيار الغبن للمشتري:
وقد تقدم ذلك مفصلًا في الصور الثلاث.
الفرع الثاني: ثبوت خيار الغبن للبائع:
وفيه أمران هما:
١ - صور الغبن للبائع.
٢ - ثبوت الخيار له.
الأمر الأول: صور الغبن للبائع:
من صور الغبن للبائع ما يأتي:
١ - ما تقدم في الشراء من الركبان.
٢ - أن يعمد بعض التجار إلى شراء بعض السلع من الآخرين بسعرها الحاضر لعلمه أن أسعارها سترتفع لسبب يعلمه هو وهم لا يعلمونه.
الأمر الثاني: ثبوت الخيار للبائع بالغبن:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم.
إذا حصل للبائع غبن فاحش بسبب خداع المشتري وتغريره للبائع ثبت له الخيار.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه ثبوت خيار الغبن للبائع ما يأتي:

1 / 490