485

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أن الرسول ﷺ أثبته به كما في حديث حَبَّان المتقدم في الاستدلال.
٢ - أنه لو لم يثبت الخيار به لانفتح المجال للخداع وأكل أموال الناس بالباطل، فيجب سد الباب أمام المخادعين، ومعاملتهم بنقيض قصدهم.
المسألة الخامسة: ثبوت خيار الغبن في غير الصور السابقة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يلحق بالصور السابقة.
٢ - توجيه الإلحاق.
الفرع الأول: بيان ما يلحق بالصور المذكورة:
يلحق بالصور المذكورة كل غبن خارج عن العادة ناتج عن التغرير والخديعة.
الفرع الثاني: توجيه الإلحاق:
وجه إلحاق الغبن الناتج عن التغرير والخديعة بالصور المذكورة: أن ذلك مثلها في الغش والضرر المنهي عنه شرعًا.
المسألة السادسة: ما يلحق بالبيع من العقود في ثبوت خيار الغبن فيها:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يلحق بالبيع من العقود.
٢ - توجيه الإلحاق.
الفرع الأول: بيان العقود الملحقة بالبيع:
من العقود التي تلحق بالبيع في ثبوت خيار الغبن فيها ما يأتي:
١ - الإجارة.
٢ - الصلح بمعنى البيع.
٣ - هبة الثواب.
الفرع الثاني: توجيه الإلحاق:
وجه إلحاق العقود المذكورة بالبيع في إثبات خيار الغبن فيها: أنها كالبيع في أن المقصود بها المعاوضة، وثبوت الضرر بالغبن فيها.

1 / 489