475

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: إذا حصل الغبن:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في ثبوت الخيار إذا حصل الغبن للركبان ببيعهم على من تلقاهم على قولين:
القول الأول: أنه يثبت الخيار به.
القول الثاني: أنه لا يثبت الخيار به.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: قوله ﷺ: (فإذا أتى السوق فهو بالخيار) (١) حيث أثبت الخيار بهذا البيع.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن البيع والشراء مبنيان على الربح، والغبن هو الزيادة فيه فلا يثبت الخيار به.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:

(١) صحيح مسلم، باب تحريم تلقي الجلب (١٥١٩).

1 / 479