474

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - ما ورد من النهي عنه؛ وذلك أن مقتضى النهي التحريم ولا صارف له عنه.
٢ - أنه يضر بالجالب بالشراء منه بأقل من القيمة أو البيع عليه بأكثر منها.
٣ - أنه يضر بأهل السوق؛ لأن الجالب يبيع بسعر يومه، والمتلقى قد يحبس السلع إنتظارًا لارتفاع أسعارها.
الأمر الرابع: حكم العقد:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
من تلقى الركبان فاشترى منهم أو باع عليهم فشراؤه منهم وبيعه عليهم جائز وصحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تصحيح شراء متلقى الركبان منهم وبيعه عليهم ما يأتي:
١ - أن النهي موجه إلى التلقي وليس إلى العقد.
٢ - أنه أثبت فيه الخيار، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح.
الأمر الخامس: ثبوت الخيار بتلقي الركبان:
وفيه جانبان هما:
١ - ثبوت الخيار لهم بالشراء منهم.
٢ - ثبوت الخيار لهم بالبيع عليهم.
الجانب الأول: ثبوت الخيار للركبان بالشراء منهم.
وفيه جزءان:
١ - إذا حصل الغبن.
٢ - إذا لم يحصل غبن.

1 / 478