456

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
لا يجوز للبائع أن يتصرف في المبيع في مدة الخيار سواء كان الخيار له وحده أم لهما.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار: أن المبيع في مدة الخيار للمشتري كلما أن الثمن في مدة الخيار ملك للبائع فلا يجوز للبائع أن يتصرف فيه؛ لأن ذلك قعد واقتيات على حق المشتري.
الفقرة الثانية: الحكم الوضعي:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار لم يصح تصرفه، سواء كان الخيار له، أم للمشتري أم لهما.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار: أن المبيع في مدة الخيار ملك للمشتري كما أن الثمن في مدة الخيار ملك للبائع، فلا يملك البائع التصرف في المبيع كالأجنبي.
الجزئية الخامسة: أثر التصرف على الخيار:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - أثر تصرف المشتري على خياره.
٢ - أثر تصرف البائع على خياره.
٣ - أثر بطلان خيار أحد العاقدين على خيار الآخر.

1 / 460