1016

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه إلزام المقرض بقبول القرض المثلي غير المتعيب ولو تغير سعره: أنه عين ماله على صفته فلزمه قبوله كما لو لم يتغير سعره؛ لأنه لا فرق بينه وبين مثله.
المسألة الثانية: رد عين القرض المثلى إذا كان متعيبًا:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة المثلي المتعيب.
٢ - قبول المقترض له.
الفرع الأول: أمثلة المثلي المتعيب:
من أمثلة القرض المثلي المتعيب ما يأتي:
١ - الحبوب إذا تعفنت.
٢ - الحبوب إذا ابتلت.
٣ - الحبوب إذا سوست.
٤ - الفلوس التي منع السلطان التعامل بها.
٥ - الدراهم المكسرة التي منع السلطان التعامل بها.
الفرع الثاني: قبول المقرض له:
وفيه أمران هما:
١ - حكم القبول.
٢ - تعليل الحكم.
الأمر الأول: حكم القبول:
إذا كان القرض المثلي متعيبًا لم يلزم المقرض قبوله.
الأمر الثاني: تعليل الحكم:
علة عدم إلزام المقرض بقبول عين القرض المثلي المتعيب: أنه يتضرر بذلك والضرر في الإسلام ممنوع لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (١).

(١) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر جاره (٣٣٤٠).

2 / 431

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions | اصول