1015

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: الرد:
إذا كان القرض مثليًا غير معيب جاز رد عينه.
الأمر الثاني: قبول المقترض له:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم القبول.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم القبول:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا لم يتغير سعره.
٢ - إذا تغير سعره.
الجزء الأول: إذا لم يتغير سعره:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم القبول.
٢ - تعليل الحكم.
الجزئية الأولى: حكم القبول:
إذا كان القرض مثليًا غير معيب لزم المقرض قبوله:
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه إلزام المقرض بقبول القرض المثلي غير المتعيب إذا لم يتغير سعره أنه عين ماله على صفته بسعره فوجب عليه قبوله؛ لانتفاء الضرر عليه بذلك.
الجزء الثاني: حكم القبول: إذا تغير السعر:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم القبول.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم القبول:
إذا كان القرض مثليًا غير متعيب لزم المقرض قبوله.

2 / 430

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions | اصول