أمه عربية وأبوه عجمي. والهجين: الذي أبوه عربي وأمه عجمية.
ولم يختلف المسلمون أن راكب البغل والحمار كالرَّاجل، لا يسهم لواحد منهم إلا سهم واحد، ولا اعتبار بما رُكِبَ، وكذلك اتفقوا أنه لا يسهم لراكب الجمل ثلاثة أسهم، واختلفوا: هل يسهم له سهمان أو سهم واحد؟ ذكره أبو محمد بن حزم، في
«مراتب الإجماع» (١)، وقال في كتاب «المحلَّى» (٢): قال أحمد: لراكب البعير سهمان.
(١) «مراتب الإجماع» (ص ١٣٦) .
(٢) «المحلَّى» (٧/٣٣٠ رقم ٩٥٠) .
ثم قال ابن حزم: «أما قول أحمد فما نعلم له حُجَّة» .
واحتجوا أنه حيوان يجوز عقد المسابقة عليه، فجاز أن يُسهم له من الغنيمة، قالوا: ولا يلزم عليه البغل والحمار؛ لأنه لا تجوز المسابقة عليه. قاله العكبري في «رؤوس المسائل» .
وهذا فيه نظر، ولعلَّ المراد أنه لا تجوز المسابقة على البغل والحمار بعوض. انظر: «المغني» (١٣/٤٠٧) .
ورجَّح ابن قدامة عَدَم الإسهام للبعير. -كالجمهور-، وهو المشهور من المذهب.