وذكر أبو بكر بن المنذر، أنه قول الزهري، والأوزاعي، وقاله إسحاق بن راهويه، وكره أن يُستعان بهم أولًا، فإن وقع ذلك أُسهم لهم (١) .
وكذلك وقع في مسائل لبعض المالكية: أنه يُسهم للذمي إذا أذن
له الإمام في الغزو معه (٢) . وكل ذلك لا يستقيم، ولا يثبت له دليل.
= أخرجه أبو داود -أيضًا- في «المراسيل» (رقم ٢٨١) -ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (١٠/١٤٨) -. وتابعه: ابن جريج -أيضًا-.
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/٣٩٥) -ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٩/٥٣) - عن حفص، وعبد الرزاق (٥/١٨٨ رقم ٩٣٢٨) في «مصنفيهما»، كليهما عن ابن جريج، عن الزهري، به.
وزاد هنا في روايته: مثل سهمان المسلمين.
قال البيهقي: «إسناده ضعيف، ومنقطع» .
وقال الذهبي في «التنقيح» (١٠/١٤٨- مع «التحقيق»): «مراسيل الزهري ضعيفة» .