420

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

ويجاب عن ذلك بأن هذا غير صحيح، فنقصان الكفر له تأثير في القصاص، فلا قصاص بين المسلم والكافر كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة السابقة، وله تأثير أيضًا في الدية لعدم المساواة بين المسلم والكافر.
ثالثًا: مناقشة أدلة الشافعية:
أ - مناقشة أدلتهم من السنة:
بالنسبة لاستدلالهم بحديث: "وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل"١، يقال لهم نحن لا ننكر بأن مفهوم الحديث يدل على أن غير المؤمنة بخلاف ذلك، ولكن مقدار هذا المفهوم بينه قوله ﷺ: "دية المعاهد نصف دية المسلم" ولا ما قضى به عمر وعثمان ﵃ كما قلتم.
أما حديث عمرو بن شعيب فهو غير صحيح، لأن الحديث الصحيح عن عمرو بن شعيب هو قوله ﷺ: "دية المعاهد نصف دية المسلم".٢
ب - مناقشة أدلتهم من المأثور:
بالنسبة لما روى عن عمر وعثمان ﵄ فهي أقوال صحابة لا يمكن أن تعارض ما ثبت عن الرسول ﷺ وهو قوله "دية المعاهد نصف دية المسلم".

١ سبق تخريجه ص ٥١.
٢ سبق تخريجه ص ٥٨.

2 / 74