والرواية ضعيفة السند، والطاعة والمعصية من الامور الباطنة، فيمتنع التكليف بالعلم بها، بل يكفي غلبة الظن، وهي حاصلة هنا.
والقول الثاني ذكره ابن ادريس، وهو الحق، تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع.
قال (رحمه الله): ولو دفع الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع على الاشبه.
اقول: ذهب الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2) الى أنه لا يرتجع، لحصول الملك بالقبض، والحق الارتجاع لمخالفته قصد المالك. وقوله (رحمه الله) «الملك حصل بالقبض» ممنوع ان أراد مطلق الملك، بل ملكه ليصرفه في وجه خاص، فلا يسوغ له غيره.
قال (رحمه الله): ولو ادعى أن عليه دينا الى آخره.
أقول: البحث في هذه المسألة كالبحث في مسألة المكاتب، وقد استقصينا الكلام فيها، فليطلب من هناك.
قال (رحمه الله): وفي سبيل الله، وهو الجهاد خاصة. وقيل: يدخل فيه المصالح، كبناء القناطر، والحج، ومساعدة الزائرين، وبناء المساجد، وهو الاشبه.
أقول: ذهب الشيخ (رحمه الله) في النهاية (3) الى أن السبيل المذكور في الآية مختص بالجهاد، اذ هو المتبادر الى الذهن عند الاطلاق، ونمنع ذلك، وهو قول المفيد (رحمه الله)، واختاره سلار.
صفحہ 71
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)