539

Ibn Hazm: His Life, Era, Views, and Jurisprudence

ابن حزم حياته و عصره آراؤه وفقهه

ناشر

دار الفكر العربي

پبلشر کا مقام

القاهرة

٤٤٤ - تحريم الزواج من ابنة الزوجة بعد الافتراق عنها.

٤٤٥ - اشتراطه أن تكون الربيبة في حجر الزوج واعتبار الخلوة محرمة كالدخول الحقيقي.

٤٤٦ - مناقشته لأقوال مخالفيه.

٤٤٧ - استشهاده بأقوال الصحابة في هذا.

٤٤٨ - التفريق بين الزوجين بحكم القاضي وأسباب ذلك عنده.

٤٤٩ - التفريق للعيوب عند جمهور الفقهاء، مذهب الحنفية.

٤٥٠ - مذهب الشافعية، مذهب المالكية والحنابلة في ذلك.

٤٥١ - منع ابن حزم التفريق للعيوب ودليله ورده على الفقهاء.

٤٥٢ - التفريق عنده يجوز عند اشتراط السلامة من العيوب.

٤٥٣ - ملاحظتنا عليه في ذلك أنه اعتمد على الرأي واعتبر الشروط في العقود من غير نص خلافاً لرأيه.

٤٥٥ - التفريق للغياب وإجازته عند المالكية والحنابلة ومنعه ذلك.

٤٥٦ - اعتبار ابن حزم المفقود كالحاضر حتى يثبت بالدليل موته ومناقشته لأقوال الفقهاء في ذلك.

٤٥٧ - التفريق لعدم الإنفاق، أقوال العلماء فيه.

٥١٠ - استنكاره لأقوال الأئمة، وخصوصاً مالكاً.

٤٥٨ - وجوب نفقة الزوج على زوجته إذا كانت موسرة وهو معسر عند ابن حزم.

٤٥٩ - الأساس الذي بنى عليه قوله.

٢ - مرض الموت في الفقه الظاهري

٤٦٠ - اعتبار الفقه الظاهري المريض مرض الموت كالصحيح في كل الأحكام والتصرفات ومنع تقييدها له، آراء الفقهاء وما بنوها عليه من الأصول العامة، رأي أبي حنيفة.

٤٦٢ - ميراث المطلقة في مرض المورث وأقوال الأئمة.

٤٦٣ - مخالفة الشافعي في ميراث هذه المطلقة. ٤٦٤ - إطلاق تصرفات المريض في الفقه الظاهري مبني على منع تعليل الأحكام عند الظاهرية. ٤٦٥ - تقرير ابن حزم لنظرية الظاهرية.

539