Ibn Hazm: His Life, Era, Views, and Jurisprudence
ابن حزم حياته و عصره آراؤه وفقهه
ناشر
دار الفكر العربي
پبلشر کا مقام
القاهرة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ibn Hazm: His Life, Era, Views, and Jurisprudence
Muhammad Abu Zahraابن حزم حياته و عصره آراؤه وفقهه
ناشر
دار الفكر العربي
پبلشر کا مقام
القاهرة
٥٩٨ - خيار الشرط أن يكون لأحد العاقدين حق فسخ العقد اللازم مدة معلومة، وهو يدخل في كل العقود اللازمة القابلة للفسخ كعقد البيع والإجارة وغيرهما من العقود اللازمة التي تقبل الفسخ، وقد اتفق الفقهاء الأربعة على جوازه وإن اختلفوا في مدته، فمالك جعل مدة الخيار، أي حق الفسخ يومين، وأبو حنيفة والشافعي جعلها ثلاثة أيام، وأبو يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة اعتبراه جائزاً في أي مدة من غير أي قدر محدد بشرط أن تكون المدة معلومة غير مجهولة.
والأصل في ثبوت الخيار أن النبي ﷺ جعل لحبان بن منقذ الخيار ثلاثة أيام لأنه كان يغبن في البياعات، فأمره النبي ﷺ إذا باع أن يقول: (لا خلابة، ولي الخيار ثلاثاً).
٥٩٩ - هذه إشارة إلى أقوال الفقهاء الأربعة قد أجمعوا على أصل خيار الشرط ولكن ابن حزم يخالفهم جميعاً، ويقرر أنه إن اشترط في البيع خيار الشرط بأي مدة كانت بطل البيع، فيقول: ((كل بيع وقع بشرط خيار للبائع، أو للمشتري أو لهما جميعاً، أو لغيرهما، خيار ساعة، أو يوم، أو ثلاثة أيام، أو أكثر، أو أقل فهو باطل، غير إنفاذه، أو لم يتخير)) (١).
ويقول في كلام الفقهاء الأربعة: ((كل ذلك شرع لم يأذن الله تعالى به، ولا أوجبته سنة، ولا رواية ضعيفة ولا قياس، ولا قول متقدم ولا رأي له وجه)) (٢).
(١) المحلى ج ٨ ص ٢٣.
(٢) الكتاب المذكور ص ٣٧٠.
508