Ibn Hazm: His Life, Era, Views, and Jurisprudence
ابن حزم حياته و عصره آراؤه وفقهه
ناشر
دار الفكر العربي
پبلشر کا مقام
القاهرة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ibn Hazm: His Life, Era, Views, and Jurisprudence
Muhammad Abu Zahraابن حزم حياته و عصره آراؤه وفقهه
ناشر
دار الفكر العربي
پبلشر کا مقام
القاهرة
٥٩٤ - ذكرنا نظرات الفقه الظاهري في النكاح، وتصرفات المريض مرض الموت، وأحكام التركات والوصايا، والمواريث، واجتهدنا في أن يكون اختيارنا متجهاً إلى مسائل يتجلى فيها التفكير الظاهري عامة، وتفكير ابن حزم خاصة، وأن يكون متجهاً أيضاً إلى بعض المسائل التي خالف فيها الفقهاء الأربعة أصحاب المذاهب، ليكون ما نختاره لوناً فقهياً جديداً.
وإن القدر الذي اخترناه يصور ما قصدنا إلى تصويره، ولكن لا بد من بيان بعض أنظاره في المعاملات، وقد كان تفكيره في المعاملات ظاهرياً أيضاً، وإنا نختار مسائل ثلاثا لتكون مصورة لنظرته الظاهرية في المعاملات كما كانت نظرته ظاهرية في العبادات، وأحكام الأسرة التي تعرضنا لها في أحكام النكاح والمرض والتركات وهذه المسائل الثلاث هي الإشهاد في البيع ومنع خيار الشرط بشكل عام في العقود، وإجارة الأراضي الزراعية.
٥٩٥ - يقرر ابن حزم أن الإشهاد عن البيع لازم وفرض يأثم تاركه وأن الشهادة يجب أن تكون بعدلين رجلين أو رجل وامرأتين، فإن كان في وقت لا يجد فيه العدول، سقط هذا الفرض، وإن كان قادراً على الإشهاد بعدلين ولم يشهد، فإنه يأثم والعقد يتم، وإن كان الثمن مؤجلاً، وجب مع الشهادة الكتابة، إن أمكن فإن لم تمكن الكتابة بأن لم يوجد الكاتب سقط الفرض، وإن كان قادراً على الكتابة صح البيع وثبت الإثم، وهذا نص كلامه: "وفرض على كل متبايعين لما قل أو كثر أن يشهدا على تبايعهما رجلين أو رجلاً وامرأتين من العدول، فإن لم يجدا عدولا سقط فرض الإشهاد، فإن لم يشهدا، وهما قادران على الإشهاد فقد عصيا الله عز وجل
505