Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jibrinإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
إن شاء: يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة.
ومن أنواعها (الجرموق): وهو خف طويل له ساق، ومما يشابهها (البسطار) الذي يلبسه العسكر ونحوهم، فإنه يستر القدم كلها، ويستر الواجب فرضه إلى نصف الساق أو ربعه، فيمسح على هذا كله إذا تمت الشروط.
وأما ما يسمى ((بالشراب)) ويعرف بالجورب، فهذه في المسح عليها خلاف، فقد ذهب الإمام أحمد إلى جواز المسح عليها إذا كانت صفيقة، ولم ير ذلك بقية الأئمة، وقالوا: لأن الماء يخرقها، فلا يصح المسح عليها إذا كانت منسوجة من القطن أو الصوف أو ما أشبهها، ولكن الحاجة داعية إلى ذلك فيجوز المسح عليها بشرط أن تكون صفيقة بحيث تستر البشرة، وتحصل بها التدفئة، لأن القصد من لبسها تدفئة القدم.
ودليل الإمام أحمد فعل الصحابة، فقد روى عن ثلاثة عشر صحابيًا أنهم مسحوا على الجورب، وينتبه إلى أن كثيراً من الناس يتساهلون فيمسحون على الجوارب وهي رقيقة أو مخرقة، وهذا لا يجوز.
وأما الخف المخرق فإنه يمسح عليه؛ لأن أخفاف الصحابة كان بها خروق غالبًا.
قوله: (إن شاء: يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة):
التوقيت ثابت يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر إذا كان معه ماء ليتوضأ، وشروط ذلك: أن يلبسهما على طهارة، أي: بعدما تتم الطهارة.
88