Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jibrinإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
وقال: ((إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور)) رواه الخمسة(١). وقال ﷺ: ((من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)) رواه البخاري(٢).
قوله: (وقال ﷺ: ((من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه))):
على الصائم أن يحفظ صيامه فلا يجرحه بالأعمال التي تنقص أجره، وقول الزور هو: الكلام السيئ من كذب وإفك وسباب وسخرية وقذف وعيب وثلب ونحو ذلك فيجب أن يطهر لسانه، وفي الحديث أيضًا: ((إذا سبه أحد أو شتمه فليقل: إني صائم))(٣)، وكان كثيرٌ من السلف يحفظون صيامهم فيجلسون في بيوتهم ويقولون: نحفظ صيامنا.
وقوله: ((والعمل به))، أي: العمل بالزور، وهو مثلاً شهادة الزور أو القتل أو القتال أو ما أشبه ذلك، وكذلك ((الجهل))، أي: العمل على الجهل أو التجاهل.
(١) رواه أحمد (١٧/٤، ٢١٤)، والترمذي رقم (٦٥٨، ٦٥٩) في الصوم، وأبو داود رقم (٢٥٥) في الصوم، وابن ماجه رقم (١٦٩٩)، والبيهقي (٢٣٨/٤)، وابن خزيمة (٢٠٦٧)، وابن حبان (٨٩٢، ٨٩٣- موارد)، والحاكم (٤٣٢/١). وصححه الترمذي، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري، وقال الألباني في المشكاة: ((وإسنادهم صحيح)) (٦٢١/١).
(٢) رواه البخاري رقم (١٩٠٣) في الصوم.
(٣) جزء من حديث رواه البخاري رقم (١٨٩٤، ١٩٠٤) في الصوم، ومسلم رقم (١١٥١) في الصوم.
368