Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jibrinإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
البخاري(١).
ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إِلا عدلان.
وعائشة وكانت تقول: ((لأن أصوم يوماً من شعبان، أفضل من أن أفطر يوماً من رمضان)).
* وعلى القول الثاني: أن يوم الثلاثين من شعبان لا يصام إلا إذا رؤي، ولو كان هناك غيم أو قتر، وهذا هو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم: ((فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)).
قوله: (ویصام برؤية عدل لهلاله):
إذا رأی واحد عدل هلال رمضان قبل صومه، وذلك لأنه ليس له دوافع، فيقبل قوله إذا كان عدلاً.
وفي حديث ابن عمر: ((ترائى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فأمر بصيامه))(٢). وفي حديث آخر: قدم أعرابي فقال: إني رأيت الهلال، فقال: ((أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟)) فقال: نعم. فأمر الناس بالصيام(٣).
قوله: (ولا يقبل في بقية الشهور إِلا عدلان):
يعني: هلال شوال یکون به الإفطار فلا يقبل إلا عدلان، و کذلك هلال ذو
(١) رواه البخاري رقم (١٩٠٩) في الصوم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٣٤٢) في الصوم، والدارقطني ص ٢٢٧، وابن حبان (٨٧١) وصححه، والحاكم (٤٢٣/١) وصححه، ووافقه الذهبي. وقال الأرناؤوط في تحقيق شرح السنة (٢٤٤/٦): إسناده قوي.
(٣) أخرجه الترمذي رقم (٦٩١) في الصوم، وأبو داود رقم (٢٣٤٠) في الصوم، والنسائي (٤/ ١٣١، ١٣٢) في الصوم، وابن ماجة (١٦٥٢) في الصيام، وابن حبان (٨٧٠)، والحاكم (١/ ٤٢٤). ویشهد له حديث ابن عمر السابق.
356