Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jibrinإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
..............................................
والراجح أنهم ليسوا مماثلين لهم، وأن الحكم يختص ببني هاشم، وأن بني هاشم هم الذين يسمون بذوي القربى.
وقد اختلف أيضاً العلماء اختلافاً آخر في ذوي القربى؛ فذهب بعضهم إلى أن ذوي القربى هم أقارب الخليفة، ولو لم يكن من بني هاشم، فلما كانت الخلافة في بني أمية كانوا يستبدون بهذا القسم الذي هو سهم ذوي القربى، فيقولون: نحن من ذوي قربى، ولما آلت الخلافة إلى بني العباس، فبنو العباس من بني هاشم، استعادوا سهمهم الذي هو سهم ذوي القربى.
والحاصل أن بني هاشم لا يعطون من الزكاة، وقد علل النبي ﷺ ذلك بأنها أوساخ الناس(١)، فلا تحل لهم، حتى إن الحسن مرة أخذ تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فمه، فلم يتركها النبي عليه الصلاة والسلام حتى أخرجها وعليها ريقه، وألقاها في الصدقة؛ بقوله: ((كخ كخ! إِنها لا تحل لنا))(٢)، مع كونه طفلاً، ولما وجد تمرة في الطريق، قال: ((لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها))(٣)، خشية أن تكون من الصدقة، فكل ذلك دليل على تورعه عليه الصلاة والسلام، ثم علل بقوله: ((إِن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم عن الصدقة))(٤).
وقد اختلف الآن هل يعطون أو لا يعطون؟ وذلك لأنهم الآن قد يكونون
لقوله ﷺ: ((إِن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس)). جزء من حديث أخرجه مسلم برقم (١٠٧٢) في الزكاة.
رواه البخاري رقم (١٤٩١) في الزكاة، ومسلم رقم (١٠٦٩) في الزكاة.
رواه البخاري رقم (٢٠٥٥) في البيوع، ومسلم رقم (١٠٧١) في الزكاة.
ذكره في مجمع الزوائد (٩١/٣) وعزاه للطبراني. [قاله الشيخ ابن جبرين].
346