Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jibrinإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
..........................................
فإنه يقوّم إذا حال عليه الحول بالأحظ والأنفع للمساكين من ذهب وفضة ويجب فيه ربع العشر.
ويدخل في ذلك العقار، فالذي يعمل في العقار يشتري الأرض ثم يبيعها بربح بعد يوم أو شهر أو أكثر أو أقل، أو يشتري العمارات والفلل وكل ذلك لأجل الربح، ففي هذا زكاة.
ويدخل في ذلك المنقولات ولو كانت ثقيلة، كالسيارات، والماكينات والمضخات، والثلاجات، فأصحاب المعارض الذين يشترون السيارات ثم يبيعونها، وكذلك أصحاب الماكينات وأصحاب المضخات وأصحاب الثلاجات، وما أشبهها، كل هؤلاء يشترون السلع لأجل الربح فيها، فتقوَّم هذه السلع كل سنة ثم يُزكى ثمنها.
ويكون تقديرها بالأحظ والأنفع للمساكين والفقراء، فإذا كان الأحظ لهم تقديرها بالدراهم، قدرناها بالدراهم، وإذا كان الأحظ تقديرها بالدنانير أي الذهب قدرناها بالذهب، فلو كانت مثلاً إذا قدرناها بالدراهم لا تساوي إلا مائة وتسعين أي أقل من النصاب، وإذا قدرناها بالذهب ساوت اثني عشر جنيهًا، فالأحظ للفقراء تقديرها بالذهب، حتى يكون فيها زكاة.
وكذلك العكس فلو مثلاً ثمنًا هذه السلع فكانت بالجنيه عشرة جنيهات، وإذا ثمنّاها بالدراهم ساوت ألفين، فيكون الأحظ للفقراء تثمينها بالدراهم؛ لأنها أكثر وأحظ للفقراء وأجلب للمنفعة.
319