Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jibrinإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
وفي الرّقة في مائتي درهم: ربع العشر.
فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها.
الأضحية، وهي :
١ - العوراء البين عورها.
٢ - والعرجاء البين ضلعها.
٣ - والهزيلة التي لا مخ فيها.
٤ - والكسيرة العائبة التي فيها عيب ينقص ثمنها ونحوهن.
هذه هي التي لا تُخرج في الصدقة.
قوله: (وفي الرِّقة في مائتي درهم: ربع العشر):
الرقةُ: هي الفضة، ويعم ذلك ما كان منها مضروبًا وما كان تبرًا، فإن الفضة إما أن تكون تبرّاً وهي المقطعة أو المكسرة التي لم تخلص من تربتها فإن لها قيمة حيث إنه يمكن تصفيتها، ومتى خلصت من الأخلاط فإنها تُقَوَّمُ بالمضروب وهو الذي قد ضرب دراهم أي صنع منه النقود المتداولة، وقد جعل الله تعالى في هذه المعادن رغبة من الناس لنفاستها فهي مال له قيمة وفيه منفعة ومصلحة يكنز ويتعامل به كأثمان، ويتحلى به كزينة.
قوله: (فإن لم يكن إلا تسعون ومائة ... إلخ):
يعني: إذا لم يكن إلا تسعون ومائة درهم، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فعرف بذلك أن نصاب الفضة مئتا درهم، والدرهم قطعة صغيرة من الفضة كانوا يتعاملون بها. فإذا كان عنده من الفضة مئتا درهم فإن عليه الزكاة فيها
300