Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jibrinإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
والخارج من الأرض، والأثمان،
مثلاً - ستة أشهر ونصفًا ويعلفها خمسة أشهر ونصفًا ففيها الزكاة، أما إذا كان يعلفها ستة أشهر وترعى ستة أشهر فإنها لا زكاة فيها، فإذا كانت نصف السنة محجورة - مثلاً - في هذا السور أو في هذا البستان ولا تأكل إلا العلف الذي يقوتها، فهذه لا زكاة فيها ولو كثرت ولو أصبحت مئات، وذلك لأنها غير تامة النعمة، فالنعمة لاتتم إلا إذا كانت ترعى بأفواهها مما ينبت الله تعالى من الأعشاب.
ثانيًا: الخارج من الأرض:
قوله: (والخارج من الأرض):
أي: ما ينبته الله تعالى من الثمار ، ومن الحبوب ونحوها.
ثالثًا : الأثمان :
قوله: (والأثمان) :
والأثمان هي: قيم السلع كالدراهم والدنانير، فالدراهم نقود تصنع من الفضة، والدنانير نقود تصنع من الذهب، وتسمى أثماناً؛ لأنها هي أثمان السلع، فكل سلعة تقدر بالنقود، فيقال - مثلاً -: ثمن هذا الكتاب خمسة دراهم، وثمن هذا الكأس درهمان، فلذلك سميت أثماناً، فكانوا لا يتعاملون ولا يجعلون الأثمان إلا بالدراهم والدنانير، وإن كان يجوز جعل الأثمان من غيرها، فيجوز - مثلاً - أن تقول: اشتريت هذه الناقة بعشرين صاعًا من الأرز، كما تقول اشتريتها بمائة ريال، ولكن الأصل أن الأثمان من النقدین.
291