Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jibrinإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
قال النبي ﷺ: ((أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم))(١).
الأعضاء تشتد حتى لا تسترخي وتنثني، وقد ورد ذلك في حديث أم عطية السابق: ((اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً))(٢).
ثامناً: بعدما يتم غسله يحنط، والحنوط هو عبارة عن أنواع من الطيب كالمسك والورد والريحان، تجمع وتسحق وتوضع في علبة، ثم يذر على مواضع في جسده، على عينيه وعلى حلقه وعلى إبطيه وبين إليتيه وبطون ركبتيه وبطون مرفقيه، وإن طيب كله فلا بأس.
أما إذا كان الميت محرماً فإنه لا يطيب، كما في حديث ابن عباس: ولا تحنطوه - وفي رواية: لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه))(٣). فإذا مات فإنه يبقى على إحرامه فلا يطيب ولا يغطى رأسه.
الإسراع بالجنازة:
قوله: (قال النبي ﷺ: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم:
حمل بعضهم الإسراع على سرعة السير، وقالوا: إنهم كانوا إذا حملوا الجنازة فإنهم يسرعون حتى كأنهم يخبون خبّاً أو يرملون رملاً من سرعتهم، ولكن ورد في الحديث أن النبي ﷺ مر عليه بجنازة وهي تمخض مخض الزق،
(١) أخرجه البخاري رقم (١٣١٥) في الجنائز. ومسلم رقم (٩٤٤) في الجنائز.
(٢) سبق تخريجه ص ٢٤٨.
(٣) أخرجه البخاري رقم (١٢٦٨) في الحج، ومسلم رقم (١٢٠٦) في الحج.
252