Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jibrinإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
والأصل في الدم الذي يصيب المرأة: أنه حيض بلا حد لسنِّه، ولا قَدْره، ولا تَکَرُّرِهِ.
قوله: (والأصل في الدم الذي يصيب المرأة :... إلخ):
الأصل في الدم الذي يخرج من المرأة أنه حيض.
وقوله: (بلا حدِّ لسنه) أي: لا تحديد للعمر الذي تحيض فيه المرأة، فبعضهم يقول: إنها تحيض إذا كانت أقل من تسع سنين، وبعضهم يقول: يمكن أن تحيض قبل أن تتم التاسعة، ولكن المعتاد والأكثر أنها لا تحيض قبل تسع سنين، لقول عائشة: ((إِذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة))(١).
وقوله: (ولا قَدْرِهِ)، أي: أن بعضهم يحدّه، ويقول: أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا. والصحيح أنه قد يوجد حيض أقل من اليوم والليلة، وقد تحیض المرأة نصف یوم أو ثلث یوم ثم ينقطع، وقد یبقی الدم معها نصف شهر أو أكثر، فما دام أنه دم الحيض المعتاد، فإنه يعتبر دمًا تترك له الصلاة.
وقوله: (ولا تكرره): فمثلاً لو أتاها في الشهر مرتين اعتبر دم حيض، ولكن المعتاد أن أكثر النساء مدتهن ستة أيام أو سبعة أيام، والمعتاد أنها تحيض كل شهر حيضة واحدة، والمعتاد أن بقية الشهر يكون طهرًا، هذا هو الأغلب والأكثر، وإذا وجد أنها حاضت في الشهر مرتین فلا يستنكر ذلك.
(١) أخرجه الترمذي رقم (١١٠٩) في النكاح.
115