Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jibrinإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایڈیٹر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
ناشر
دار الوطن
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
وهو النوع الثاني من الطهارة(١).
وهو بدل عن الماء، إِذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها : لعدمه،
قوله: (وهو النوع الثاني من الطهارة. وهو بدل عن الماء، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها):
تقدم النوع الأول من الطهارة وهو الطهارة بالماء.
والتيمم هو: الطهارة بالتراب، وهو بدل عن الطهارة بالماء، وهو رخصة وتوسعة على الأمة إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها، إما لعدم الماء، أو لخوف ضرر باستعماله.
قوله: (لعدمه):
أي: لعدم الماء وفقده، أما مع وجوده فلا يجوز التيمم.
ولابد من طلب الماء، فإذا تحقق أنه ليس معه ماء، فإنه يتيمم، وبعض العلماء يشترط طلب الماء، أي لابد أن يطلبه ويفتش في رَحْلِهِ وما حوله، والصحيح أنه إذا تحقق عدمه فإنه يعدل إلى التيمم، لأن الله تعالى يقول: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [المائدة: ٦].
وكان الصحابة يحملون معهم الماء للوضوء مع أنهم كانوا يركبون على الإبل
(١) وقد مضى الكلام على النوع الأول وهو: الطهارة بالماء.
106