415

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایڈیٹر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وَإِن افْتتح الصَّلَاة نَازل فخاف فَركب للصَّلَاة اسْتَأْنف الصَّلَاة
وَقَالَ فِي مَوضِع آخر يَبْنِي على صلَاته
فَقَالَ أَبُو إِسْحَاق إِن فعل ذَلِك اخْتِيَارا فِي طلب مُشْرك بطلت صلَاته وَإِن ركب لضَرُورَة بنى على صلَاته
وَمن اصحابنا من جعل ذَلِك على قَوْلَيْنِ
فَإِن رَأَوْا سوادا فظنوهم عدوا فصلوا صَلَاة شدَّة الْخَوْف يومئون إِيمَاء فَبَان انهم لم يَكُونُوا عدوا فقد نَص الشَّافِعِي ﵀ فِي الْأُم على وجوب الْإِعَادَة
وَقَالَ فِي الْإِمْلَاء إِن كَانُوا قد صلوا بِخَبَر ثِقَة فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِم فَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِن كَانُوا قد صلوا بِخَبَر ثِقَة فَفِي الْإِعَادَة قَولَانِ وَإِن صلوا بظنهم وَجَبت الْإِعَادَة قولا وَاحِدًا
وَمِنْهُم من قَالَ فِي الْجَمِيع قَولَانِ
أَحدهمَا لَا تجب الْإِعَادَة وَهُوَ اخْتِيَار أبي إِسْحَاق الْمروزِي
وَالثَّانِي تجب الْإِعَادَة وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَاخْتِيَار الْمُزنِيّ
ذكر القَاضِي حُسَيْن أَن نَظِير هَذِه الْمَسْأَلَة الْخُنْثَى إِذا مس رجلا وَصلى ثمَّ بَان أَنه امْرَأَة فِي وجوب الْإِعَادَة قَولَانِ

2 / 218