414

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایڈیٹر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
هَل يجب حمل السِّلَاح فِي الصَّلَاة فِيهِ طَرِيقَانِ
أَحدهمَا أَنه على قَوْلَيْنِ وَهُوَ الْأَصَح
احدهما يجب وَهُوَ قَول دَاوُد وَالثَّانِي أَنه يسْتَحبّ وَهُوَ قَول ابي حنيفَة
وَمِنْهُم من قَالَ إِن كَانَ السِّلَاح بِمَا يدْفع عَن نَفسه كالسكين وَالسيف وَجب عَلَيْهِ حمله وَإِن كَانَ مِمَّا يدْفع بِهِ عَن نَفسه وَعَن غَيره كالرمح لم يجب
فَأَما حَال الْمُسَابقَة والتحام الْقِتَال فَإِنَّهُم يصلونَ كَيفَ مَا أمكنهم رجَالًا وركبانا مستقبلي الْقبْلَة وَغير مستقبليها قعُودا على دوابهم وقياما على الأَرْض يومئون إِلَى الرُّكُوع وَالسُّجُود برؤوسهم وَيكون فِي السُّجُود أَخفض من الرُّكُوع
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يصلونَ فِي حَال الْمُسَابقَة وَلَا مَعَ الْمَشْي ويؤخرون الصَّلَاة إِلَى أَن يقدروا
فَإِن افْتتح الصَّلَاة رَاكِبًا فِي شدَّة الْخَوْف ثمَّ أَمن نزل وَلم يستدبر الْقبْلَة وَبنى على صلَاته

2 / 217