427

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

ناشر

المكتبة السلفية ودار الحديث

پبلشر کا مقام

بيروت

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وَوَاجِباتها: التَّقَيِّدُ بِالإِحرَامِ مِن الميقاتِ.

وسننها مَا زَادَ عَلَى ذلك، واللهُ أعلمُ.

(الرابعة) لو جَامع قبلَ التحلُّل فَسَدَتْ عُمرتُهُ حَتَّى لو طَافَ وسَعَى وَحَلَقَ شَعْرَتَيْنِ فجامعَ قبلَ أن يحلق الشَّعرةَ الثالثةَ فَسَدت عُمرتُهُ. وَحُكْم فَسَادِهَا كَالحَجِّ، فيجبُ المُضِيُّ فِي فَاسِدِهَا وَيَلْزَمُهُ القَضَاءُ وَيَجِبُ عليهِ بَدَنَةٌ.


﴿فائدة﴾ الذى صح من عمره ﷺ من غير نزاع أربع، ثلاث فى ذى القعدة: التى أحصر عنها بالحديبية سنة ست، وعمرة القضاء بعدها سنة سبع، وعمرة الجعرانة سنة ثمان وواحدة مع حجته.

وصح عن ابن عمر على ما مر أنه ﷺ اعتمر واحدة فى رجب. وورد أنه اعتمر واحدة فى رمضان وواحدة فى شوال. ورواية ابن حبان فى غير صحيحه أن عمرة القضاء فى رمضان وعمرة الجعرانة فى شوال. قال الطبرى لم ينقله أحد غيره. وابن جماعة أنه غلط، والصواب أنهما كانتا فى ذى القعدة.

427