212

Haashiyat Ibn al-Qayyim ‘ala Sunan Abi Dawud

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

وما لا يحل ولا يصح إطلاقا واحدا هذا مما ينزه@ عنه آحاد أمته فضلا عنه ومعلوم أن من سئل عن أمر يشتمل على جائز ومحرم وجب عليه أن يبين للسائل جائزه من حرامه ولا يطلق الجواز والمشروعية عليه إطلاقا واحدا

الثالث أن النبي قد اعتمر قبل ذلك ثلاث عمر كلهن في أشهر الحج وقد علم ذلك الخاص والعام أفما كان في ذلك ما يدل على جواز العمرة في أشهر الحج الرابع أن النبي قال لهم عند إحرامهم من شاء أن يهل بعمرة فليهل وفي هذا أعظم البيان لجواز العمرة في أشهر الحج

صفحہ 209