62

Ghāyat al-Sūl ilā ʿIlm al-Uṣūl

غاية السول إلى علم الأصول

ایڈیٹر

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

ناشر

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الكويت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
مفهوم المخالفة فليس بنسخ، وقيل: الثالث نسخ. ونسخ جزء من العبادة أو شرطها ليس نخسا لجميعها
ويجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى. ولا يعرف النسخ بدليل عقلي، ولا قياس، بل بالنقل المجرد، أو المشوب باستدلال عقلي، أو بنقل الراوي، أو بدلالة اللفظ، أو بالتاريخ، أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الراوي الثاني.
وإن قال الراوي: هذه الآية منسوخة؛ لم يقبل حتى يخبر بما نسخت، وقيل: يقبل. وإن قال: نزلت هذه الآية بعد هذه؛ قبل. وإن قال هذا الخبر منسوخ؛ فكالآية.
وإن قال: كان كذا ونسخ؛ قبل قوله في النسخ، ويعتبر تأخر الناسخ، وإلا فتخصيص، وإذا تعارضا فلا نسخ وإن أمكن الجمع.

1 / 90