61

Ghāyat al-Sūl ilā ʿIlm al-Uṣūl

غاية السول إلى علم الأصول

ایڈیٹر

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

ناشر

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الكويت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
والإجماع والقياس لا ينسخان، ولا ينسخ بهما، وفي الروضة ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به، وإلا فلا.
وما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت.
والفحوى ينسخ وينسخ به. وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة، فلا ينسخ مفهومه. وإذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع. ولا حكم للناسخ مع جبريل. ولا يثبت حكمه قبل تبليغ المكلف،
والعبادات المستقلة ليست نسخا، وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ،
وأما زيادة جزء مشروط، أو شرط، أو زيادة ترفع

1 / 89