312الفروسيةالفروسيةIbn al-Qayyim al-Jawziyyah - 751 ہجریابن القيم الجوزية - 751 ہجریایڈیٹرزائد بن أحمد النشيريناشردار عطاءات العلم (الرياض)ایڈیشنالرابعةاشاعت کا سال١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)پبلشر کا مقامدار ابن حزم (بيروت)اصنافHanbali JurisprudenceRules of conduct•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکتعدُّد أسبابه" (^١).فصلٌإذا عُرِف هذا؛ فاتَّفق الناس على تحريم أكل العِوض في هذا النوع، وعلى تحريم المُغَالبة فيه بالرهان.واتَّفقوا على جواز أكل المال بسباق الخيل والإِبل والنضال [ظ ٤٩] من حيث الجملة، وإن اختلفوا في كَيْفِيَّة الجواز وتفصيله على ما سنذكره.واختلفوا في مسائل هل هي ملحقة بهذا أو هذا، ونحن نذكرها:المسألة الأولى: اختلفوا في جواز المسابقة على البِغَال والحَمِير بِعِوَض:فقال الإمام أحمد ومالك (^٢) والشافعي [ح ١٠٤]- في أحد قوليه - والزهري: لا يجوز ذلك (^٣). وقال أبو حنيفة والشافعي - في القول الآخر -: يجوز (^٤).المسألة الثانية: اختلفوا في المسابقة على الحَمَام، والفِيْل،(^١) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٢٧ و٢٤٣ - ٢٤٤).تنبيه: وقع في (ح) (أسبابه به).(^٢) من (مط).(^٣) انظر: المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٠٤ - ٤٠٥)، والمقنع مع الشرح الكبير (١٥/ ١٣).(^٤) انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٣٤٧)، ونهاية المحتاج للرملي (٨/ ١٦٦).1 / 254کاپیاشتراکAI سے پوچھیں