هشام عن أبيه مرسل: إن النبي ﷺ أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة، أو نحو هذا. قال أبو عبد الله: وهذا أيضًا عَجَب! النبي ﷺ يوم النحر ما يصنع بمكة؟. ينكر ذلك (^١).
- وروى حديث أبي هريرة يرفعه: "من وجَد سعةً، فلم يُضَحِّ، فلا يقرَبَنَّ مُصلَّانا" (^٢).
وقال في رواية حَنْبَل: "هذا حديث منكر".
- ونظير ما نحن فيه سواء بسواء ما رواه عن عثمان بن عمر: حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سَلَمة عن عائشة: أن رسول ﷺ قال: "لا نَذْرَ في معصية، وكفَّارته كفارة اليمين" (^٣).
(^١) انظر هذه الرواية وتتمَّتها عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٢١).
وانظر العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن الإمام أحمد (٣/ ٢٦٨).
تنبيه: قوله (قال) و(عن هشام) و(قال أبو عبد الله) من الطحاوي، وليس في جميع النسخ.
(^٢) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٢١) (٨٢٧٣) وابن ماجه (٣١٢٣) والدارقطني (٤/ ٢٧٧) والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٢٢) رقم (٣٤٦٨) وغيرهم.
من طريق عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة فذكره وقد خولف عبد الله بن عياش - خالفه: جعفر بن ربيعة وعبيد الله بن أبي جعفر فروياه عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة موقوفًا.
وهذا هو الصواب موقوف، وعبد الله بن عياش فيه ضعف.
انظر نصب الراية (٤/ ٢٠٧).
(^٣) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٢٤٧) (٢٦٠٩٨) وأبو داود (٣٢٩٠) والترمذي (١٥٢٤) وابن ماجه (٢١٢٥) والنسائي (٣٨٣٤ - ٣٨٣٨) وغيرهم.
وهو حديث معلول، لأن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة، فقد قال =
1 / 200
فصل: إذا سبق أحدهما، وجاء المحلل والآخر معا
فصل في الشروط الفاسدة في هذا العقد
فصل في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
فصل في أنواع الفروسية الأربع
فصل في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
فصل في الخصال التي بها كمال الرمي
فصل في النكاية
فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
فصل في استرخاه قبضة الشمال وما يزيله
فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
فصل في علة كسر فوق السهم وعلاجه
فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
فصل في ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف