194الفروسيةالفروسيةIbn al-Qayyim al-Jawziyyah - 751 ہجریابن القيم الجوزية - 751 ہجریایڈیٹرزائد بن أحمد النشيريناشردار عطاءات العلم (الرياض)ایڈیشنالرابعةاشاعت کا سال١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)پبلشر کا مقامدار ابن حزم (بيروت)اصنافHanbali JurisprudenceRules of conduct•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکأحد الباذلين، ثم تبعه المحلِّل، وتأخر الآخر، أحرز السابق مال نفسه. وفي سَبَقِ الثالث أربعة أوجه (^١):أحدها: أنه يحرزه صاحبه مع كونه مغلوبًا مسبوقًا من كل وجه، وهذا بركة المحلِّل عليه.والثاني: أنه يختص به السابق؛ لسبقه له [ح ٥١] وغلبه إياه.والثالث: أنه يكون بينه وبين المحلِّل، لاشتراكهما في سبقه.والرابع: أنه يختصُّ به المحلِّل؛ لأنه دخل ليحل السبق لنفسه لا لهما".فإن سبق المحلِّل وحده، وتبعه الآخر، وتأخر الثالث، ففيها ثلاثة أوجه (^٢):أحدها: أن السَّبَقين للمحلِّل.والثاني: سبق الثالث بين المحلِّل والثاني نصفين.والثالث: أن سبق الثالث للثاني وحده.وإن سبق أحدهما وتبعه الآخر وجاء المحلِّل ثالثًا، أحرز السابق سبق نفسه، وهل يستحق سبق (^٣) الثاني؟ على وجهين مَبْنِيَّين على ذلك(^١) في (مط) (وجوه).(^٢) سقط من (ظ).(^٣) من (ظ).1 / 136کاپیاشتراکAI سے پوچھیں