أحدهما: أن السابق كذلك (^١)، قد يسلم أيضًا، فلا يَسبِق ولا يُسْبَق.
الثاني: أن احتمال هذا القسم لا يزيل المخاطرة، بل كانت مخاطرة بين أمرين، فصارت بين ثلاثة.
* قالوا: وأيضًا، فإذا أخرج أحدهما دون الآخر، كان آكل المال في هذا العقد آكلًا بوجه يحبُّه الله ورسوله، وهو تَعَلُّم ما يحبُّه من الرمي والإصابة والفروسية، فإذا اشتركا في الإخراج، فكلُّ منهما إما مُعينٌ أو مُعانٌ على تحصيل هذا المحبوب المرضِيِّ لله، فكل واحد (^٢) منهما يأكل بالجهة التي يأكل بها صاحبه، فجهة أكل المال جهة واحدة، فإن حرم أكله في صورة اشتراكهما في الإخراج، حَرُم في صورة الانفراد، وإن أُبيح في صورة الانفراد، لزم إباحته في صورة الاشتراك، إذ لا فرق بينهما يقتضي [ظ ٢٠] جعل إحدى الصورتين من المباح، بل من المستحب الذي يحبُّه الله تعالى ورسوله ﷺ، والثاني (^٣) من القمار [ح ٤٠] والميسر الذي يبغضه الله تعالى ورسوله!!
فيالله العجبُ، أي معنى وأي حكمة فرَّقت بينهما هذا الفُرْقان، مع أنهما أخوان شقيقان؟!
* قالوا: ويوضحه أن الغالب إنما يأكل المال بغَلَبِه، وهذه العلَّة
(^١) من (ظ).
(^٢) من (ظ).
(^٣) في (ظ) (والثانية).
1 / 111
فصل: إذا سبق أحدهما، وجاء المحلل والآخر معا
فصل في الشروط الفاسدة في هذا العقد
فصل في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
فصل في أنواع الفروسية الأربع
فصل في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
فصل في الخصال التي بها كمال الرمي
فصل في النكاية
فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
فصل في استرخاه قبضة الشمال وما يزيله
فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
فصل في علة كسر فوق السهم وعلاجه
فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
فصل في ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف