وداود بن عبد الله الأودي قد وثقه الإمام أحمد وكذلك وثقه ابن معين عليهم رحمة الله، وقد حكى ابن معين عليه رحمة الله عن داود بن يزيد الأودي أنه قال: ليس بشيء، فتوهم الحافظ المزي عليه رحمة الله، أن هذا الحكم هو في داود بن عبد الله الأودي صاحب هذا الخبر، فذكر هذا الطعن وهذا الجرح في رواية داود بن عبد الله الأودي في كتابه التهذيب، وهو وهم ينبغي التنبيه له، فإن قول ابن معين عليه رحمة الله في داود الأودي: ليس بشيء، لا يريد فيه داود بن عبد الله ولكنه يريد داود بن يزيد، وداود بن يزيد الأودي هو ضعيف معروف.
وقد أعل ابن حزم عليه رحمة الله هذا الخبر بداود الأودي وذلك لجهله بحاله، فإنه قال عليه رحمة الله: إن كان داود هذا هو عم ابن إدريس فضعيف وإلا فمجهول، وقد تعقبه جماعة من أهل العلم كابن قطان الفاسي فإنه قد ذكر أن الحميدي قد صحح هذا الخبر، وكتب إلى ابن حزم عليه رحمة الله رسالة يبين له صحة هذا الخبر، وكذلك يبين له حال داود بن عبد الله الأودي وأنه ثقة معروف وليس بمجهول وليس بضعيف أيضًا، وقال عليه رحمة الله: فلا أدري ابن حزم عليه رحمة الله أرجع عن قوله أم لا؟، والشاهد في ذلك أن هذا الخبر صحيح إسناده، وقد صححه بعض أهل العلم كالحميدي الله وابن القطان الفاسي والمصنف ابن حجر هنا وغيرهم من أهل العلم ونقل الميموني عن الامام أحمد إعلاله للاخبار الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة وفي جواز ذلك وعدها مضطربه.
1 / 46
مقدمة
هو الطهور الماؤه، الحل ميتته
إن الماء طهور لا ينجسه شيء
إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه، ولونه
الماء طاهر إلا إن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه؛ بنجاسة تحدث فيه
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب
أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة
كان يغتسل بفضل ميمونة ﵂
إن الماء لا يجنب
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب
إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد
أحلت لنا ميتتان ودمان
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء