128Fiqh al-Usrah 1فقه الأسرة ١Ahmed Ali Taha Rayan - 1442 ہجریأحمد علي طه ريان - 1442 ہجریناشر-اصنافMarriages and Divorces•علاقےمصر٧- تقدير الصداق:أقله: الرأي الأقرب للنصوص الشرعية هو صحة الصداق بأي شيء يصدق عليه أنه مال مهما كان قليلًا.أكثره: لا حدَّ له باتفاق الفقهاء.٨- ما يشترط في الصداق:الطهارة وكونه منتفعًا به، وكونه مقدورًا على تسليمه، وكونه معلومًا.٩- يجوز أن يكون المهر المسمى حالًا، كما يصح أن يكون مؤجلًا، وكذلك يجوز بعضه حالًا وبعضه مؤجلًا، فإن أهملا ذكر وقت التأجيل فإنما يكون قصدهما الحلول.١٠- يذهب جمهور الفقهاء إلى صحة انعقاد النكاح مقابل منفعة معلومة يقدمها الزوج لزوجته.١١- يثبت الحق في المهر كاملًا بالعقد الصحيح، لكنه يستقر بالدخول أو موت أحد الزوجين.١٢- يرى بعض الفقهاء أن المعتبر في الدخول هو مجرد الخلوة إذا لم يكن هناك مانع من الوطء، وهذا القول هو الأيسر والأضبط والأحوط.١٣- يجب للزوجة نصف المهر المسمى إن طلقها الزوج قبل الدخول.1 / 148کاپیاشتراکAI سے پوچھیں