127Fiqh al-Usrah 1فقه الأسرة ١Ahmed Ali Taha Rayan - 1442 ہجریأحمد علي طه ريان - 1442 ہجریناشر-اصنافMarriages and Divorces•علاقےمصرالخلاصة:١- الصداق:في اللغة: هو مهر المرأة.في الاصطلاح: هو ما يكون عوضًا في النكاح.٢- والصداق مشروع بأدلة من القرآن والسنة والإجماع.٣- اتفق العلماء على صحة عقد النكاح وإن لم يسم فيه الصداق.٤- ما يترتب على عدم تسمية المهر:أ- إن طلقت قبل الدخول: فلا مهر لها ولها المتعة.ب- إن مات عنها قبل الدخول: فبعض الفقهاء يرى أن لها مهر مثلها ولها الميراث، وهذا الرأي هو الأولى.وبعض الفقهاء يرى أنه لا مهر لها ولكن لها المتعة والميراث.جـ- إن حصل الطلاق أو الموت بعد الدخول: فلها مهر مثلها عند الجميع.٥- يستحب تسمية الصداق في العقد قطعًا للنزاع وحسمًا لأي خلاف يحصل في المستقبل.٦- إن اتفق الطرفان على إسقاط الصداق جملة:أ- ذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحة العقد على أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل.ب- ذهب آخرون إلى أن العقد يصح ويجعل لها مهر المثل، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده.1 / 147کاپیاشتراکAI سے پوچھیں