القديم قديما يلزم انتفاء تلك القبلية ، لأنه يلزم قدم الحفظ أيضا.
وأقول : الحكماء وعلماء الإسلام لما غفلوا عن انقسام تأثير الفاعل إلى قسمين : جعل المعلول ، وحفظ المجعول بعد الجعل ، مع وقوع التصريحات بهما في الآيات والروايات تحيروا في أثر الفاعل في حال بقاء المجعول ، حتى الفاضل الدواني طول الكلام في هذا المبحث من غير طائل. واشتهر بينهم أن أثر الفاعل حينئذ هو بقاء المعلول مع اعترافهم بأنه أمر انتزاعي ، وبأن أثر الفاعل يجب أن يكون موجودا ؛ وكذلك اختاروا أن الماهيات مجعولة بجعل البسيط وأثر هذه المواضع. والتكلان على التوفيق. ] (1)
وقد زلت أقدام فحول من الأعلام في هذا المقام ، فافهم وكن على بصيرة.
** ومن تلك الجملة :
أن المحققين من متأخري المنطقيين أثبتوا قضية موجبة سالبة المحمول ، وذكروا أن صدقها لا يقتضي وجود الموضوع ، وبها دفعوا عن قدمائهم نقضا واردا على قاعدة من قواعد باب التصورات وهي « أن نقيضي المتساويين متساويان » وعلى قاعدة من قواعد باب التصديقات وهي « أن الموجبة الكلية تنعكس كنفسها بعكس النقيض » والفاضل الدواني الزاعم أنه من أرباب التحقيق وهو عن ذلك بعيد لم يتفطن بمرادهم فاعترض عليهم بأن النسبة الإيجابية تقتضي وجود الموضوع سواء كان المحمول عدوليا أو سلبيا أو محصلا ، والسيد الشيرازي وافقه في هذا الاعتراض ، وكذلك مولانا ميرزا جان الشيرازي ومولى عبد الله اليزدي وغيرهما من الأفاضل المتأخرين.
والذي ظهر لي في تحقيق كلامهم : أن قصدهم من « الموجبة السالبة المحمول » جملة اسمية إيجابية خبرها جملة فعلية سلبية ، وأن الفرق بين الجملة الكبرى والجملة الصغرى : أن الموضوع تكرر في الكبرى دون الصغرى ، فالجملة الكبرى سالبة في المعنى موجبة في اللفظ ، كما صرح به السيد الشريف العلامة في حاشية
صفحہ 507
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]