الأريب وأن تعتمد على أفكارك وأنظارك ، وعليك التمسك بأصحاب العصمة وهم أرباب الوحي في كل مسألة يمكن عادة أن يقع فيها زلة *.
** ومن تلك الجملة (1):
أنهم زعموا أن كل ما يستلزم محالا ذاتيا فهو أيضا محال ذاتية ، ومن الامور
* إن أصحاب الشرع لم ينقل عنهم ما ينافي هذا الأمر ، بل الذي يظهر من كلام الفقهاء في الطمأنينة بعد الرفع من الركوع أن الواجب منه ما يزيد على السكون الضروري ، كما صرح به الشيخ بهاء الدين رحمه الله في رسالته الصلاتية وغيره ، وفسروا الضروري باللازم حصوله بين الفعلين المختلفين ما يوافق ذلك. ويناسب هذا المعنى ما ورد في الأثر : أن الشمس عند وصولها إلى نقطة الاعتدال بين المشرق والمغرب الواقعة على خط نصف النهار لا بد من وقوفها في قبة الفلك آنا ما ، وسموه وقت المؤامرة ، لأنها تستأمر الحق عز وجل في حركتها لنحو المغرب (2) وذلك السكون مختص بكونه بين الحركتين ، ففيه إشعار بحصول أصل السكون بينهما حيث لم يفرض إلا بعد انتهاء حركة المشرق قبل الانتقال إلى حركة المغرب. وما ذكره من المثال لا يتضح فيه للحس عدم السكون ، بل ربما يتخيل عند ذلك وقوف ما بعد انتهاء العلو وإرادة الهبوط. وما منعه من نفي الآنين بين الحركتين أيضا غير ظاهر ، لأن نهاية الوقوف ومبدأ الحركة يصدق الآن عليهما وهما متغايران. وبعد هذا فأي محذور يترتب على اعتقاد أحد الأمرين في هذه المسألة يوجب هذا التمدح العظيم الذي ادعاه لنفسه وبالغ في التحذير منها؟ ولم يكتف بالكلام على العلماء وتخطئتهم حتى انتقل إلى فحول الحكماء ، وخطاؤه ثابت في الكلام على الجميع. مع أن هذا الإيراد ولزوم الغلط تقتضي نسبته أيضا إلى الأئمة عليهم السلام لأن كلام الفقهاء راجع إليهم وإلى آثارهم لا خروج لهم عنهم في شيء من الأحكام وإن لم يطلع المتأخر على أصل الدليل الصريح.
وأما ما ألزم به بعضهم من سكون الحبة ... إلى آخر كلامه ، فهو غير لازم ، لأن هبوط الجسم الثقيل من شاهق لا بد أن يتقدمه ويسبقه انضغاط الهواء له كما هو مشاهد ، فاللازم سكون الحبة عند وصول الهواء إليها ومنعها من الصعود وردها بالقسر إلى الهبوط قبل أن يلاصقها جسم الجبل ، وهو أمر ظاهر بالوجدان عند الاختبار والتأمل.
صفحہ 472
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]