الحجة لا تقوم لله عز وجل على خلقه إلا بإمام حتى يعرف (1).
محمد بن عمارة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حتى يعرف (2).
أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال ، قال : إن الله عز وجل لم يدع الأرض بغير عالم ، ولو لا ذلك لم يعرف الحق من الباطل (3).
وفي الكافي في باب إن السكينة هي الإيمان محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ) (4) قال : هو الإيمان. قال : وسألته عن قول الله عز وجل : ( وأيدهم بروح منه ) (5) قال : هو الإيمان (6).
[ أقول : المراد من الإيمان هنا نفس المعرفة. ويستفاد من كلامهم عليهم السلام أن الكفر جاء في كتاب الله بخمسة معان ، والإيمان جاء بمعان ثلاثة :
أحدها : نفس المعرفة التي يتوقف عليها حجية الأدلة النقلية ، وهي من صنع الله.
والثاني : الإقرار القلبي واللساني على وفق تلك المعرفة ، وهذا من صنع العبد.
والثالث : طاعة الله تعالى قلبا ولسانا وجوارحا في كل ما أوجب وحرم ، والأخير يزول بارتكاب صغيرة من الصغائر ثم يرجع بالتوبة كما وقع التصريح بهما في الأحاديث. ] (7)
عنه ، عن أحمد بن صفوان ، عن أبان ، عن الفضيل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ( أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ) (8) هل لهم فيما كتب في قلوبهم صنع؟ قال : لا (9) *.
* الظاهر أن المراد من الكتابة الإثبات من باب اللطف ، وهو زيادة البصيرة والتحقق ، وما كان كذلك فليس للعبد في حصوله له صنع إلا أن كان بعمل أوجب أن يمنحه الله به. وعلى كل تقدير ليس للعبد في نفس حصوله له صنع وإن احتمل اللفظ أنه ليس للعبد في تغييره وتبديله صنع ، فذلك ظاهر ، لأنه لا معونة له على ذلك إلا بالشيطان ، وليس للشيطان قدرة على تغيير
صفحہ 434
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]