إثبات صحة بيع مشتمل على شرط اختلف في صحته. وتلك القاعدة ليست موافقة لأحاديثهم عليهم السلام بل أحاديثهم عليهم السلام ناطقة ببطلانها ، وبأن العقود المشتملة على القيود بعضها صحيح وبعضها فاسد ، وبأن التمييز بينهما منوط بالسماع عنهم عليهم السلام لأنهم عارفون بما يوافق منها كتاب الله.
وأما قولهم : الأصل في تصرفات المسلم الصحة ، فهذه القاعدة موافقة للأحاديث الواردة في أبواب متفرقة ، فنحن معاشر الأخباريين نقول بها ولا نغفل عن الفرق بين أخبار المسلم وبين أفعاله ، فإن في الأول يجب التوقف.
وأما قولهم : « الأصل في الماء الطهارة » فيمكن أن يحمل على الحالة الراجحة سواء فسرت الطهارة بمعنى عدمي ، أو فسرت بمعنى وجودي ، نظير ذلك قولهم : « الأصل في الكلام الحقيقة » وكما أن هناك الحقيقة فرع الوضع ، هنا الطهارة فرع الشرع ، والمراد التخلية عما عدا ما اعتبر فيهما من وضع أو شرع. ويمكن أن يحمل على الحالة السابقة. ويمكن أن يحمل على القاعدة ، وهي موافقة لقولهم عليهم السلام : كل شيء طاهر حتى يستيقن أنه قذر (1) ولقولهم عليهم السلام كل ماء طاهر حتى يستيقن أنه قذر (2) *.
* احتمال حمل أصل الطهارة للماء على الحالة الراجحة لا وجه له ، بل يتعين حمله على الحالة السابقة ، لأن أصل الماء من ذاته كله طاهر ، النابع من الأرض والنازل من السماء ، ولا ينجس إلا بعارض. وليس التعارض بين طهارة الماء ونجاسته كتعارض الحقيقة والمجاز في كل لفظ ، لمعلومية الأصل في الأول دون الثاني.
* * *
صفحہ 404
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]