وقد يكون نفس الأمر ظرفا لوجود نسبة في الذهن لا لنفس تلك النسبة ، مثاله : النسب الكاذبة الموجودة في الذهن.
والواسطة في الثبوت هي العلة لوجود الشيء ، والواسطة في الإثبات هي الدليل لإثبات المدعى. والواسطة في العروض هي المعروض الأول للعارض.
والحيثية في كلام القوم جاءت على وجوه ثلاثة : الحيثية التي هي بيان للإطلاق ، كقولنا : الموجود من حيث هو موجود ، والحيوان من حيث هو حيوان أو من حيث هو هو ، فقالوا : كم من قيد بحسب اللفظ فهو بيان للإطلاق بحسب المعنى ، وقالوا : لأن ملاحظة الإطلاق متقدمة على ملاحظة التقييد به وليست الاولى مستلزمة للثانية. والحيثية التي هي للتقييد ، كقولنا : الحيوان من حيث إنه ناطق نوع. والحيثية التي هي للتعليل كقولنا : التقي من حيث إنه تقي يستحق على الله ثواب عمله.
ثم اعلم أن القيد قسمان : قيد مخصص لما قيد به ، وقيد مغير لما قيد به مثال الأول واضح. وأما مثال الثاني ، كقولنا : الجسم الفرضي (1) والجسم بالفرض ، والمطابق للواقع زعما ، ومعدوم النظير ، وواسع الدار وأبيض الفرس ، صرح بذلك السيد الشريف في حواشي المطول ، وقد غفل عنه الفاضل الدواني ووقع في حيص وبيص.
* الفائدة الثانية
قال الشهيد الثاني رحمه الله في تمهيد القواعد الاصولية والعربية : الحكم الشرعي خطاب الله أو مدلول خطابه المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. قلت : عند المعتزلة الأحكام الخمسة بل الوضعية أيضا من الصفات الذاتية للأفعال ، فلا ينطبق هذا التعريف على مذهبهم. ولك أن تقول : إذا قيد الحكم بالشرعي لا بد على مذهبهم أيضا من أن يؤخذ في تعريفه الخطاب أو مدلول الخطاب.
ثم قال : وزاد بعضهم « أو الوضع » ليدخل جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا ، كجعل الله تعالى زوال الشمس موجبا لصلاة الظهر ، وجعله الطهارة شرطا لصحة
صفحہ 396
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]