المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال عليه السلام : يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت : يا سيدي أنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟ فقال عليه السلام : خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت : إنهما معا عدلان مرضيان موثقان؟ فقال : انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم ، فإن الحق فيما خالفهم. فقلت : ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ فقال : إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط. فقلت : إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام : إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر.
وفي رواية أنه عليه السلام قال : إذن فأرجه حتى تلقى إمامك فتسأله (1) انتهى كلامه رحمه الله .
وذكر الشيخ السعيد قطب الدين شيخ الإسلام أبو الحسين سعيد بن هبة الله الراوندي قدسسره في الرسالة التي صنفها في بيان أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحتها :
أخبرنا الشيخان محمد وعلي ابنا علي بن عبد الصمد ، عن أبيهما ، عن أبي البركات علي بن الحسين ، عن أبي جعفر بن بابويه : أخبرنا أبي ، أخبرنا سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال الصادق عليه السلام :
إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله عز وجل ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه ، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه.
وعن ابن بابويه أخبرنا محمد بن الحسن ، أخبرنا محمد بن الحسن الصفار ، وأخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحسين بن السري ، قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.
وعن ابن بابويه : أخبرنا محمد بن موسى بن المتوكل ، أخبرنا علي بن الحسين السعدآبادي ، حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قلت للعبد الصالح عليه السلام : هل يسعنا فيما يرد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال عليه السلام :
صفحہ 381
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]