بوجوه ، تفطنت بها بتوفيق الملك العلام ودلالة أهل الذكر عليهم السلام وبجواز التمسك بها لكونها متواترة بالنسبة إلى مؤلفيها ، وفي بيان القاعدة الشريفة التي وضعوها عليهم السلام للخلاص عن الحيرة في باب الأحاديث المتعارضة البالغة حد التعادل أو غير البالغة ، وفي نصيحة لطيفة ، فنقول بالله التوفيق وبيده أزمة التحقيق :
* الوجه الأول
من الوجوه الدالة على صحة أحاديث الكتب الأربعة مثلا باصطلاح قدمائنا : إنا نقطع قطعا عاديا بأن جمعا كثيرا من ثقات أصحاب أئمتنا ومنهم الجماعة الذين أجمعت العصابة على أنهم لم ينقلوا إلا الصحيح باصطلاح القدماء صرفوا أعمارهم في مدة تزيد على ثلاثمائة سنة في أخذ الأحكام عنهم عليهم السلام وتأليف ما يسمعونه منهم عليهم السلام وعرض المؤلفات عليهم عليهم السلام ثم التابعون لهم تبعوهم في طريقتهم واستمر هذا المعنى إلى زمن الأئمة الثلاثة قدس الله أرواحهم .
* الوجه الثاني
إنا نعلم أنه كانت عند قدمائنا اصول من زمن أمير المؤمنين عليه السلام إلى زمن الأئمة الثلاثة قدس الله أرواحهم كانوا يعتمدون عليها في عقائدهم وأعمالهم ، ونعلم علما عاديا أنهم كانوا متمكنين من استعلام حالة تلك الاصول وأخذ الأحكام
صفحہ 371
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]