ومما يوضح هذا المقام ما في كتاب التهذيب لرئيس الطائفة قدس الله سره في باب القضاء سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : لو قضيت بين رجلين بقضية ثم عادا إلي من قابل لم أزدهما على القول الأول ، لأن الحق لا يتغير (1).
وفي باب « البدع والرأي والمقاييس » من كتاب الكافي عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلال والحرام ، فقال : حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال أبدا إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره (2).
وقال : وقال علي عليه السلام : ما أحد ابتدع بدعة إلا ترك بها سنة.
وفي باب بعد ذلك الباب : عن عمر بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله صلى الله عليه وآله وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه وجعل على من تعدى ذلك الحد حدا (3).
وفيه : عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة (4).
وعن المعلى بن خنيس قال قال أبو عبد الله عليه السلام : ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال (5).
وعن سماعة ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله (6).
ولا أظن برجل يخاف الله أن يكون في ريب مما تلوناه ، وكم من رجل حسبناه صالحا ، فلما ذكرنا عنده هذه الأحاديث تحرك عليه عرق العصبية والحسد وعاند وكابر إما قبل التصور أو بعده. والله الموفق.
* * *
عنهم المختلفة وغيرها كما يقوله المصنف يقتضي ذلك ، فالزامه به أحق من إلزامه للغير.
صفحہ 370
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]