بقي الكلام فيمن ظن أنه كمل خمسة عشر سنة هل يجب عليه الفحص أم لا؟
وجوابه واضح ، لأن تعلق التكليف إنما يكون بعد ثبوت البلوغ.
* السؤال الثالث عشر
هل يكون حكم فعل بلغنا حديث ضعيف صريح في وجوبه وحكم فعل بلغنا حديث صحيح صريح في أنه مطلوب غير صريح في وجوبه وندبه واحدا من جهة جواز الترك؟
** وجوابه :
أن للفرض الثاني صورا :
احداها : أن يكون الظاهر الوجوب ولم يكن نصا فيه. ومن المعلوم : أن الترك حينئذ من باب الجرأة في الدين ، وتعيين الاحتمال الظاهر كذلك جرأة في الدين ، فيجب الاحتياط في الفتوى والعمل.
وثانيها : تساوي الاحتمالين. وهنا يجب التوقف عن تعيين أحدهما ومصداقه الاحتياط.
وثالثها : أن يكون الظاهر الندب. وقد مضى حكمه سابقا.
لا يقال : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام في السؤال الثاني صريحة في وجوب الاحتياط في هذا الموضع أيضا.
لأنا نقول : تلك الصحيحة وردت فيمن علم اشتغال الذمة بشيء ولم يعلم كيفيته بعينها. ورواية عبد الله بن صباح عن الكاظم عليه السلام وردت فيمن علم أن الصلاة واجبة عليه في وقت معين ولم يقطع بدخول ذلك الوقت.
فإن قلت : قوله صلى الله عليه وآله : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » شامل لما نحن فيه.
قلت : لا يوجب القطع ، لجواز أن يكون المراد به العدول عن فعل وجودي يحتمل الحرمة إلى ما لا يحتمل الحرمة (1) أو يكون المراد به الاستحباب كما ذهب
صفحہ 345
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]