القطع فيها من غير مشقة لا يتحمل مثلها عادة كالهلال وكدخول وقت الصلاة وكبلوغ المسافة الحد المعتبر شرعا وكبلوغ الإبل قدر النصاب المعتبر شرعا اعتبر أمرا حسيا من رؤية أو شهادة أو غيرهما فيجب الفحص. ومع العجز عن الظفر بالمقصود بنى على العدم في هلال شهر رمضان وفي هلال عيد الفطر ويحتاط في هلال عيد الأضحى ، لاشتغال ذمته بإيقاع أفعال الحج في وقت معين وقد اشتبه عليه بالغيم.
هذا مقتضى الخيالات الاصولية التي قد تصيب وقد تخطئ كما هنا. والحق أن حكم الأهلة الثلاثة واحد ، وكلها داخل تحت القاعدة الشريفة المتواترة وهي قولهم عليهم السلام : « لا ينقض يقينا بشك أبدا وإنما ينقضه بيقين آخر » (1) فيحكم ببقاء الشهر الأول إلى أن يحصل اليقين بما يوجب شرعا الحكم بدخول الشهر الثاني كشهادة عدلين أو إخبار صبي مفيد لليقين بقرينة مقامية. وأما أمرهم عليهم السلام بتكرير أعمال ليلة القدر إذا اشتبه الهلال بالغيم (2) فهو كأمرهم عليهم السلام بصوم يوم الشك بنية شعبان (3).
ولا يدل على مشروعية الوقوف بعرفة مثلا يوم الثامن إذا اشتبه الهلال احتياطا لا بطريق الوجوب ولا بطريق الاستحباب ، كما لا يدل على مشروعية صلاة العيد يوم التاسع مثلا احتياطا ، إذ ليس وقوف مطلوب شرعا يوم الثامن ولا صلاة عيد يوم التاسع. بخلاف أعمال ليلة القدر ، فإنها مشروعة في غير ليلة القدر. وبخلاف الصوم فإنه مشروع في سلخ شعبان أيضا. ويحتاط في مسألة المسافة بالجمع بين القصر والإتمام ، كما يحتاط في مسألة بلوغ الماء قدر الكر بالاجتناب عنه والتيمم. ويتوقف في مسألة بلوغ الإبل البعيدة عنه قدر النصاب ليظهر حقيقة الحال. والحديث
الواجب إلا مع ظن الضرر ، لأن الوجوب متحقق ولم يثبت ما ينافيه بوجه. والمصنف حكم هنا بالبناء على عدم الإضرار مع الحيرة على الإطلاق ، وهو لا يتم إلا إذا لم يحصل ظن الضرر معها. وأما تقدير الحصرم ما دام على الكرم فلا يمكن العلم به إلا إذا علم بحسب العادة تجاوزه قدر النصاب ، وبدون ذلك يمكن الاحتياط بإخراج القدر الواجب مما يحتمل فيه بلوغ النصاب أو يرجع إلى الأصل من عدم الوجوب ما لم يتحقق بلوغ قدر النصاب.
صفحہ 342
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]